فصل: مسائل اللقطة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
35
من
44
التالى >>
مسائل اللقطة
مسألة (586): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
مسألة (587): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
مسألة (588): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.
مسألة (589): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا.
مسألة (590): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة.
مسألة (591): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتَّى سلمت، ملكَها، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (592): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه.